السيد عبد الأعلى السبزواري

361

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

اختلاف القولين . ولا يخلو ما ذكره من وجه [ 94 ] . ( مسألة 24 ) : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر ، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين - ففي تقديم أيّهما إشكال [ 95 ] . ( مسألة 25 ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر [ 96 ] والانتقال إلى التيمم ، لكن لا يخلو عن إشكال . والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم . وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي